التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتنكنولوجيا صادر بمتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم -30- لسنة 1987. رقم 53 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 1821
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 18211 أيلول 1987

أ- يتألف جهاز الامانة العامة للمجلس من:- 1- الامين العام 2 - مساعد الامين العام 3- مكتب الامين العام 4- القطاعات 5 - الدائرة المالية 6 - الدائرة الادارية ب- يصدر الهيكل التنظيمي للامانة العامة للمجلس وتحدث الادارات القطاعية فيها وتلغى وتدمج بقرار من المجلس بناء على تنسيب الامين العام.

الإحالة

المادة 4 من نظام الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتنكنولوجيا صادر بمتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم -30- لسنة 1987. رقم 53 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية