التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتنكنولوجيا صادر بمتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم -30- لسنة 1987. رقم 53 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 1821
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 18211 أيلول 1987

أ- للأمانة العامة مجلس تنفيذي يتألف من:- الامين العام رئيساً. مساعد الامين العام عضوا. امين سر المجلس عضوا. مديري القطاعات اعضاء. مديري الدوائر اعضاء. ب - يعقد المجلس التنفيذي اجتماعاته بشكل دوري وكلما دعت الحاجة الى ذلك، بدعوة من رئيس المجلس التنفيذي ، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور الاكثرية المطلقة من اعضائه بمن فيهم رئيس المجلس التنفيذي او من يقوم مقامه، وتصدر القرارات بالاجماع او بالاكثرية المطلقة للحاضرين ، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس الاجتماع. ج - يجوز للمجلس التنفيذي ان يدعو الى اجتماعاته ايا من العاملين في الامانة العامة للمجلس للاستعانة بآرائهم في الامور المعروضة عليه دون ان يكون لهم حق التصويت على قراراته.

الإحالة

المادة 3 من نظام الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتنكنولوجيا صادر بمتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم -30- لسنة 1987. رقم 53 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية