الجريدة الرسميةالعدد 3926ص 19162 تشرين الأول 1993
تدفع الوزارة للعاملين في التدريب التربوي مكافآت مالية على النحو التالي: -
أ - (10) دنانير عن كل اجتماع لكل عضو من اعضاء لجان التدريب المتخصصة بالمباحث والمجالات التدريبية الاخرى على ان لا يزيد المبلغ على -150- دينارا سنويا لكل عضو.
ب - (160) دينار عن كل ساعة معتمدة تعادل-16- ساعة تدريب فعلية لكل مختص تكلفه اللجنة ليعد لاول مرة مادة تدريبية مكتوبة وورقة عمل خاصة بها على ان تسلم للمركز نسخة منها خلال الفترة المحددة لها وتقرها لجنة التدريب المختصة بالمبحث او من تخوله اللجنة بذلك ويجوز صرف مكافأة عن المادة التدريبية التي تقل ساعات التدريب المخصصة لها عن ساعة معتمدة بما يتناسب وعدد تلك الساعات.
ج- المكافأة المنصوص عليها في نظام الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي المعمول به لكل من يعد مادة تعليمية مسموعة او مرئية لاغراض التدريب.
د- المكافأة المنصوص عليها في نظام وتعليمات اجور العاملين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة المعمول بها لكل من يعمل في الامتحانات التي يجريها المركز.
هـ- مقدار الراتب الاساسي ليوم واحد للرئيس الفني عن كل يوم عمل فعلي من ايام الدورة مقابل مشاركته في اعداد برنامج الدورة والاشراف الفني عليها واعداد التقارير اللازمة وما يكلفه به المركز.
و- مقدار الراتب الاساسي ليوم واحد لكل فني واداري ومستخدم عن كل يوم فعلي.
ز- للمدرب عن كل ساعة تدريب فعلي وذلك على النحو التالي:
1 - لحامل شهادة الدكتوراة ثمانية دنانير
2 - لحامل شهادة الماجستير ستة دنانير
3 - لحامل شهادة الدبلوم بعد اربعة دنانير
البكالوريوس أو البكالوريوس.
4 - لحامل اي شهادة من غير ثلاثة دنانير
المنصوص عليه في اي من بنود هذه الفقرة.