نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
التدريب والتاهيل التربوي صادر بمقتضى المادتين (21) و( 43) من قانون التربية والتعليم رقم -27- لسنة 1988 رقم 59 لسنة 1993
- الجريدة الرسمية
- العدد 3926، ص 1916
- نُشر
- 2 تشرين الأول 1993
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
التدريب والتاهيل التربوي صادر بمقتضى المادتين (21) و( 43) من قانون التربية والتعليم رقم -27- لسنة 1988 رقم 59 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3926، ص 1916)
حياة القانون
التدريب والتاهيل التربوي صادر بمقتضى المادتين (21) و( 43) من قانون التربية والتعليم غير ساري
رقم 59 لسنة 1993 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3926، ص 1916، نُشر في 2 تشرين الأول 1993
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1993 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. الامين العام: الامين العام للوزارة. المركز: مركز التدريب …
المادة 3
أ - تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التدريب والتأهيل التربوي) على النحو التالي: - -الامين العام الذي يختاره الوزير رئيسا. -المدير العام نائبا للرئيس. -اعضاء لجنة التربية والتعليم المنصوص عليها في نظام التنظيم اعضاء الاداري للوزارة المعمول …
المادة 4
تتولى اللجنة دراسة الامور المقدمة اليها من المركز واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بما في ذلك ما يلي: أ - اقرار السياسة العامة للتدريب والتأهيل في اثناء الخدمة. ب - اقرار خطط التدريب والتأهيل التربوي وبرامجها وتقويمها. ج- اقرار اسس القبول …
المادة 5
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غياب الرئيس ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس …
المادة 6
يشكل رئيس اللجنة بناء على تنسيب المدير العام اللجان المتخصصة في التدريب حسب الحاجة على ان لا يزيد عدد اعضاء اللجنة الواحدة على خمسة وتتولى هذه اللجان كل حسب اختصاصها تقديم هذه البرامج الى المدير العام لعرضها على اللجنة.
المادة 7
تتولى الوزارة تزويد الجهات المعنية بتنفيذ برامج التأهيل بما يلي ،على ان تتوافر فيمن يختار لاي من هذه البرامج الاسس والشروط التي تقررها اللجنة:- أ - قائمة بأسماء الدارسين من العاملين في الوزارة الذين سيشتركون في هذه البرامج على ان تراعى في …
المادة 8
المادة 9
اذا انقطع الدارس عن الدراسة أو فصل منها في اي برنامج تأهيل لاسباب لا تقبلها الوزارة فانه يتحمل جميع النفقات التي دفعتها الوزارة عن التحاقه بالبرنامج. وتعتبر المبالغ التي تحددها الوزارة لتلك النفقات بينة رسمية قاطعة على مقدارها وملزمة …
المادة 10
يشترط فيمن يتولى التدريب في البرامج والدورات التدريبية التي تنظم وفقا لاحكام هذا النظام ان يكون مؤهلا اكاديميا او مهنيا في الحقل الذي يتولى التدريب فيه ، ويتم تكليفه بالتدريب بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام.
المادة 11
تدفع الوزارة للعاملين في التدريب التربوي مكافآت مالية على النحو التالي: - أ - (10) دنانير عن كل اجتماع لكل عضو من اعضاء لجان التدريب المتخصصة بالمباحث والمجالات التدريبية الاخرى على ان لا يزيد المبلغ على -150- دينارا سنويا لكل عضو. ب - …
المادة 12
تدفع الوزارة للمتدربين المشتركين في البرامج والدورات التدريبية والعاملين فيها من خارج مراكز التدريب اجور الانتقال والسفر من مركز عملهم الى مكان التدريب وبالعكس وفق نظام الانتقال والسفر المعمول به، ولا تدفع الوزارة اي علاوات سفر - مياومات - …
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن التدريب والتاهيل التربوي صادر بمقتضى المادتين (21) و( 43) من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.