الجريدة الرسميةالعدد 3926ص 19162 تشرين الأول 1993
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
الامين العام: الامين العام للوزارة.
المركز: مركز التدريب التربوي في الوزارة.
المدير العام: المدير العام للمركز.
اللجنة: لجنة التدريب والتأهيل التربوي المشكلة بموجب هذا النظام.
التدريب: اكساب المتدرب المعارف والمهارات والاتجاهات ذات العلاقة بعمله ،وبحاجاته الوظيفية القائمة او المنتظرة من خلال اشراكه في دورات تدريبية.
الدورة التدريبية: مجموعة الفعاليات التدريبية (المباشرة وغير المباشرة) التخصصية والتربوية التي تنظمها الوزارة او
المؤسسات الاخرى التي لا تقل مدتها عن 20 ساعة تدريب مباشر.
برنامج التدريب: مجموعة الفعاليات التدريبية (المباشرة وغير المباشرة )التخصصية والتربوية التي تنظمها الوزارة او
المؤسسات الاخرى التي لا تقل مدتها عن 96 ساعة تدريب تنفذ وفق خطة يعدها المركز لهذه الغاية.
المتدرب: الشخص الذي يلتحق بدورة تدريبية أو برنامج تدريبي.
التأهيل: رفع المستوى العلمي والتربوي للعاملين في الوزارة وفي المؤسسات التعليمية الاخرى الى المستوى الذي ينص عليه قانون التربية والتعليم وذلك من خلال الحاقهم ببرامج تأهيلية معدة لتلك الغاية.
برنامج التأهيل: مجموعة الفعاليات التي تنفذها مؤسسات التعليم العالي بناء على طلب الوزارة لتاهيل العاملين فيها وفي المؤسسات التعليمية الاخرى.
الدارس: كل شخص ملتحق ببرنامج تأهيل تربوي.