التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من التدريب والتاهيل التربوي صادر بمقتضى المادتين (21) و( 43) من قانون التربية والتعليم رقم -27- لسنة 1988 رقم 59 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3926، ص 1916
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3926ص 19162 تشرين الأول 1993

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. الامين العام: الامين العام للوزارة. المركز: مركز التدريب التربوي في الوزارة. المدير العام: المدير العام للمركز. اللجنة: لجنة التدريب والتأهيل التربوي المشكلة بموجب هذا النظام. التدريب: اكساب المتدرب المعارف والمهارات والاتجاهات ذات العلاقة بعمله ،وبحاجاته الوظيفية القائمة او المنتظرة من خلال اشراكه في دورات تدريبية. الدورة التدريبية: مجموعة الفعاليات التدريبية (المباشرة وغير المباشرة) التخصصية والتربوية التي تنظمها الوزارة او المؤسسات الاخرى التي لا تقل مدتها عن 20 ساعة تدريب مباشر. برنامج التدريب: مجموعة الفعاليات التدريبية (المباشرة وغير المباشرة )التخصصية والتربوية التي تنظمها الوزارة او المؤسسات الاخرى التي لا تقل مدتها عن 96 ساعة تدريب تنفذ وفق خطة يعدها المركز لهذه الغاية. المتدرب: الشخص الذي يلتحق بدورة تدريبية أو برنامج تدريبي. التأهيل: رفع المستوى العلمي والتربوي للعاملين في الوزارة وفي المؤسسات التعليمية الاخرى الى المستوى الذي ينص عليه قانون التربية والتعليم وذلك من خلال الحاقهم ببرامج تأهيلية معدة لتلك الغاية. برنامج التأهيل: مجموعة الفعاليات التي تنفذها مؤسسات التعليم العالي بناء على طلب الوزارة لتاهيل العاملين فيها وفي المؤسسات التعليمية الاخرى. الدارس: كل شخص ملتحق ببرنامج تأهيل تربوي.

الإحالة

المادة 2 من التدريب والتاهيل التربوي صادر بمقتضى المادتين (21) و( 43) من قانون التربية والتعليم رقم -27- لسنة 1988 رقم 59 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3926، ص 1916)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية