التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من التدريب والتاهيل التربوي صادر بمقتضى المادتين (21) و( 43) من قانون التربية والتعليم رقم -27- لسنة 1988 رقم 59 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3926، ص 1916
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3926ص 19162 تشرين الأول 1993

تتولى الوزارة تزويد الجهات المعنية بتنفيذ برامج التأهيل بما يلي ،على ان تتوافر فيمن يختار لاي من هذه البرامج الاسس والشروط التي تقررها اللجنة:- أ - قائمة بأسماء الدارسين من العاملين في الوزارة الذين سيشتركون في هذه البرامج على ان تراعى في ذلك أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب - قائمة بأسماء الدارسين من العاملين في المؤسسات التعليمية الاخرى الذين سيشتركون في هذه البرامج على ان تكون نفقات اشتراكهم فيها على حسابهم الخاص او على حساب المؤسسات التي يعملون بها.

الإحالة

المادة 7 من التدريب والتاهيل التربوي صادر بمقتضى المادتين (21) و( 43) من قانون التربية والتعليم رقم -27- لسنة 1988 رقم 59 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3926، ص 1916)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية