التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم وادارة وزارة العمل صادر بموجب المادة - 120- من الدستور رقم 53 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3866، ص 2495
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3866ص 24951 كانون الأول 1992

تتولى الوزارة القيام بالمهام والواجبات التالية: - أ- الاشراف على شؤون العمل والعمال وممارسة جميع الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بتلك الشؤون والمنصوص عليها في هذا النظام وفي سائر التشريعات المعمول بها. ب- رعاية العمال الاردنيين خارج المملكة وتنمية علاقات العمل مع البلدان المستقبلة لهم وتنظيم الشؤون المتعلقة بالعمال الاجانب والاشراف عليهم وتحديد شروط عملهم في المملكة. ج- تنظيم سوق العمل الاردني ووضع التعليمات اللازمة لتوفير فرص العمل والتشغيل للاردنيين في داخل المملكة وخارجها بالتعاون مع الجهات المختصة. د- تسجيل نقابات العمال واصحاب العمل والاشراف عليها ودعم العمل النقابي وتنشيطه. هـ- المساهمة في نشر الثقافة العمالية والتدريب المهني بما يكفل رفع كفاءة العامل الذاتية والانتاجية واقامة المعاهد والمراكز اللازمة لهذه الغاية والاشراف عليها.

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم وادارة وزارة العمل صادر بموجب المادة - 120- من الدستور رقم 53 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3866، ص 2495)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية