الجريدة الرسميةالعدد 3866ص 24951 كانون الأول 1992
تتولى الوزارة القيام بالمهام والواجبات التالية: -
أ- الاشراف على شؤون العمل والعمال وممارسة جميع الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بتلك الشؤون والمنصوص عليها
في هذا النظام وفي سائر التشريعات المعمول بها.
ب- رعاية العمال الاردنيين خارج المملكة وتنمية علاقات العمل مع البلدان المستقبلة لهم وتنظيم الشؤون المتعلقة
بالعمال الاجانب والاشراف عليهم وتحديد شروط عملهم في المملكة.
ج- تنظيم سوق العمل الاردني ووضع التعليمات اللازمة لتوفير فرص العمل والتشغيل للاردنيين في داخل المملكة وخارجها
بالتعاون مع الجهات المختصة.
د- تسجيل نقابات العمال واصحاب العمل والاشراف عليها ودعم العمل النقابي وتنشيطه.
هـ- المساهمة في نشر الثقافة العمالية والتدريب المهني بما يكفل رفع كفاءة العامل الذاتية والانتاجية واقامة
المعاهد والمراكز اللازمة لهذه الغاية والاشراف عليها.