التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة صلح في قضاء الرويشد بمحافظة المفرق رقم 16 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 596
نُشر
12 حزيران 1952
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة صلح في قضاء الرويشد بمحافظة المفرق رقم 16 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 596)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلح في قضاء الرويشد - بمحافظة المفرق لسنة 1993) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء.

المادة 2

المادة 2: تشكل محكمة صلح في قضاء الرويشد ويكون مكان انعقادها بلدة الرويشد.

المادة 3

المادة 3: تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الرويشد قضاء الرويشد والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البند -ب- من الفقرة - 1- من الجدول رقم - 10 - الملحق بنظام التقسيمات الإداريّة رقم 35 لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.

المادة 4

المادة 4: يلغى أي نص في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام. 2-3-1993

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة صلح في قضاء الرويشد بمحافظة المفرق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية