التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيل محكمة صلح في قضاء الرويشد بمحافظة المفرق رقم 16 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 596
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 59612 حزيران 1952

المادة 3: تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الرويشد قضاء الرويشد والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البند -ب- من الفقرة - 1- من الجدول رقم - 10 - الملحق بنظام التقسيمات الإداريّة رقم 35 لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيل محكمة صلح في قضاء الرويشد بمحافظة المفرق رقم 16 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 596)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية