التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

تشكيل محكمة صلح في لواء بني كنانة صادر بمقتضى المادتين 3 و 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم - 26 - لسنة 1952 رقم 9 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 504
نُشر
12 حزيران 1952
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

تشكيل محكمة صلح في لواء بني كنانة صادر بمقتضى المادتين 3 و 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم - 26 - لسنة 1952 رقم 9 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 504)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلح في لواء بني كنانة لسنة 1993) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة صلح في لواء بني كنانة ويكون انعقادها في المكان الذي يختاره وزير العدل في هذا اللواء ويكون اختصاص هذه المحكمة لواء بني كنانة والمدن والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة (3) من الجدول رقم - 3 - الملحق بنظام …

المادة 3

يلغى (نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء بني كنانة) رقم 56 لسنة 1975 كما يلغى أي نص في اي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن تشكيل محكمة صلح في لواء بني كنانة صادر بمقتضى المادتين 3 و 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية