التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تشكيل محكمة صلح في قضاء ناعور صادر بمقتضى المادتين 3 و 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 ملغى بموجب نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحيات رقم (44) لسنة 2005 رقم 7 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 127
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 12712 حزيران 1952

تشكل محكمة صلح في قضاء ناعور ويكون مكان انعقادها في بلدة ناعور وتكون دائرة اختصاصها قضاء ناعور والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البند (ز) من الفقرة أ من الجدول رقم 1 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.

الإحالة

المادة 2 من نظام تشكيل محكمة صلح في قضاء ناعور صادر بمقتضى المادتين 3 و 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 ملغى بموجب نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحيات رقم (44) لسنة 2005 رقم 7 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 127)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية