نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم الاستثمارات العربية والاجنبية صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون تنظيم الاستثمارات العربية والاجنبية رقم 27 لسنة 1992 رقم 25 لسنة 1992
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3826، ص 903
- نُشر
- 16 أيار 1992
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم الاستثمارات العربية والاجنبية صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون تنظيم الاستثمارات العربية والاجنبية رقم 27 لسنة 1992 رقم 25 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3826، ص 903)
المواد 7
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تنظيم الاستثمارات العربية والاجنبية لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يشترط ان لا يقل رأس مال المستثمر العربي او مقدار حصته او مساهمته عن (30.000 ) ثلاثين الف دينار في اي من المشاريع التالية:- 1 - الصناعة. 2 - السياحة. 3 - الصحة. 4 - الزراعة. 5 - مشاريع الاسكان والاعمار. ب - اما اذا كان المستثمر اجنبيا …
المادة 3
يشترط ان لا تقل حصة المستثمر العربي او الاجنبي او مقدار مساهمته في اعمال النقل البري والبحري والجوي في المملكة
عن (100.000) مئة الف دينار.
المادة 4
يشترط ان لا تقل حصة المستثمر العربي او الاجنبي او مقدار مساهمته في أي مشروع تجاري او في المقاولات في المملكة
عن (200.000) مئتي الف دينار.
المادة 5
على الرغم مما ورد في المواد 2،3،4 من هذا النظام يجوز للمستثمر العربي او الاجنبي الاكتتاب بأي مبلغ في أسهم الشركات
المساهمة العامة التي تطرح للاكتتاب.
المادة 6
يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام اي مستثمر في اي مجال من مجالات الاستثمار في المناطق الحرة حيث تطبق القوانين والانظمة
والتعليمات الخاصة بها.
المادة 7
لوزير الصناعة والتجارة اصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
12/ 5 / 1992
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم الاستثمارات العربية والاجنبية صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون تنظيم الاستثمارات العربية والاجنبية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.