التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنظيم الاستثمارات العربية والاجنبية صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون تنظيم الاستثمارات العربية والاجنبية رقم 27 لسنة 1992 رقم 25 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3826، ص 903
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3826ص 90316 أيار 1992

أ- يشترط ان لا يقل رأس مال المستثمر العربي او مقدار حصته او مساهمته عن (30.000 ) ثلاثين الف دينار في اي من المشاريع التالية:- 1 - الصناعة. 2 - السياحة. 3 - الصحة. 4 - الزراعة. 5 - مشاريع الاسكان والاعمار. ب - اما اذا كان المستثمر اجنبيا فيشترط ان لا يقل رأسماله او حصته او مقدار مساهمته في اي من المشاريع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن (50.000) خمسين الف دينار.

الإحالة

المادة 2 من نظام تنظيم الاستثمارات العربية والاجنبية صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون تنظيم الاستثمارات العربية والاجنبية رقم 27 لسنة 1992 رقم 25 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3826، ص 903)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية