التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري صادر بمقتضى المدة -120- من الدستور رقم 54 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3866، ص 2497
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3866ص 24971 كانون الأول 1992

مع مراعاة احكام كل من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 وقانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988 واي قانون اخر يعدلهما أو يحل محلهما تتولى الوزارة المسؤولية الكاملة عن المياه والمجاري العامة في المملكة والمشاريع المتعلقة بها ووضع السياسة المائية ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها، كما تتولى الوزارة المسؤولية الكاملة عن تطوير وادي الاردن اقتصاديا واجتماعيا، والقيام بجميع الاعمال الضرورية لتحقيق هذا الهدف.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري صادر بمقتضى المدة -120- من الدستور رقم 54 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3866، ص 2497)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية