التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزارء صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور. رقم 70 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3935، ص 2383
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3935ص 23831 كانون الأول 1993

أ- يتم تسمية مديري الدوائر بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام. ب- يرتبط مديرو الدوائر بالامين العام ويكونون مسؤولين أمامه مباشرة عن تنفيذ المهام والواجبات الموكولة اليهم. ج- يعين رئيس القسم والشعبة في الدائرة بقرار من الامين العام ويكون مرتبطا بمدير الدائرة ومسؤولا أمامه مباشرة عن ادارة شوؤن قسمه او شعبته وتنفيذ مهامه وواجباته.

الإحالة

المادة 17 من نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزارء صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور. رقم 70 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3935، ص 2383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية