نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزارء صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور. رقم 70 لسنة 1993
- الجريدة الرسمية
- العدد 3935، ص 2383
- نُشر
- 1 كانون الأول 1993
- المواد
- 20
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزارء صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور. رقم 70 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3935، ص 2383)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
أ- يتألف الجهاز الاداري في الرئاسة من الدوائر التالية: 1- دائرة الشؤون الاقتصادية. 2- دائرة الشؤون القانونية. 3- دائرة الشؤون البرلمانية والسياسية. 4 -دائرة الشؤون الادارية والخدمات العامة. 5- دائرة الاعلام والعلاقات العامة والمراسم. 6 …
المادة 7
تتولى دائرة الشؤون الاقتصادية المهام والواجبات التالية: أ- أعداد جدول أعمال المجلس المتخصص بالشؤون الاقتصادية ومتابعتها وتزويده بالمعلومات والدراسات والتقارير المتعلقة بعمله. ب- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والتوصيات …
المادة 8
تتولى الدائرة القانونية المهام والواجبات التالية:- أ- دراسة الاتفاقيات المنوي عقدها بين الحكومة وأي جهة أخرى من الناحية القانونية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى الرئيس. ب- صياغة القرارات الادارية الصادرة عن مجلس الوزراء على نحو يؤمن …
المادة 9
تتولى دائرة الشؤون البرلمانية والسياسية المهام والواجبات التالية:- أ- متابعة الشؤون البرلمانية الخاصة بعلاقة السلطة التنفيذية مع مجلس الامة وفق احكام الدستور والتشريعات المعمول بها. ب- متابعة اصدار القوانين وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة …
المادة 10
تتولى دائرة الشؤون الادارية والخدمات العامة المهام والواجبات التالية:- أ- اعداد جدول اعمال المجلس المتخصص بشؤون الخدمات العامة وتزويده بالمعلومات والدراسات والتقارير المتعلقة بعمله. ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للرئاسة والاشراف على …
المادة 11
تتولى دائرة الاعلام والعلاقات العامة والمراسم المهام والواجبات التالية: أ- رصد ومتابعة ما ينشر في وسائل الاعلام المختلفة حول الاجهزة الحكومية وتحليلها وتقديمها الى الجهات المختصة في الرئاسة. ب- الاشراف على التغطية الاعلامية لاعمال مجلس …
المادة 12
تتولى دائرة المعلومات والتوثيق المهام والواجبات التالية: أ- انشاء قاعدة بيانات ونظام معلومات متكامل لخدمة اهداف ومهام الرئاسة ومجلس الوزراء. ب- تنسيق نظام المعلومات في الرئاسة مع نظام مركز المعلومات الوطني في المملكة. ج- اخراج البيانات …
المادة 13
يكون لمجلس الوزراء سكرتارية عامة يرأسها سكرتير مجلس الوزراء وترتبط بالامين العام وتتولى القيام بالمهام والواجبات التالية:- أ- التحضير لاجتماعات مجلس الوزراء واعداد جدول أعماله وتوزيعه على الوزراء قبل الموعد المقرر للاجتماع. ب- تنظيم محاضر …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
أ- يتم تسمية مديري الدوائر بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام. ب- يرتبط مديرو الدوائر بالامين العام ويكونون مسؤولين أمامه مباشرة عن تنفيذ المهام والواجبات الموكولة اليهم. ج- يعين رئيس القسم والشعبة في الدائرة بقرار من الامين العام …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزارء صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.