التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزارء صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور. رقم 70 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3935، ص 2383
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3935ص 23831 كانون الأول 1993

تتولى دائرة الشؤون الاقتصادية المهام والواجبات التالية: أ- أعداد جدول أعمال المجلس المتخصص بالشؤون الاقتصادية ومتابعتها وتزويده بالمعلومات والدراسات والتقارير المتعلقة بعمله. ب- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والتوصيات الصادرة عن المجلس المتخصص بالشؤون الاقتصادية والمجلس الاستشاري الاقتصادي. ج- توثيق المعلومات المتعلقة بالامور الاقتصادية والمالية والتنموية.

الإحالة

المادة 7 من نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزارء صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور. رقم 70 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3935، ص 2383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية