التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تشكيل جميعيات الاختصاص / صادر بموجب الفقرة (6) من المادة (35) من قانون نقابة الاطباء رقم (13) لسنة 1972. رقم 32 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 628
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 62815 شباط 1972

أ- تضع الهيئة العامة للجمعية بموافقة مجلس نقابة الاطباء النظام الداخلي للجمعية ويشترط في ذلك ان لا يتعارض نظام الجمعية مع قانون وانظمة نقابة الاطباء. ب- يتضمن النظام الداخلي للجمعية: 1- جميع الامور المتعلقة بادارة الجمعية ويشمل ذلك. أ- عدد اعضاء الهيئة الادارية وكيفية انتخابهم. ب- وظائف كل من الهيئة العامة والهيئة الادارية. ج- اجتماعات كل من الهئية العامة والهيئة الادارية. د- مركز الجمعية وجواز فتح فرع او اكثر لها. 2- تحديد رسم الانتساب والعضوية وجميع الامور المالية الاخرى.

الإحالة

المادة 4 من نظام تشكيل جميعيات الاختصاص / صادر بموجب الفقرة (6) من المادة (35) من قانون نقابة الاطباء رقم (13) لسنة 1972. رقم 32 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية