التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تشكيل جميعيات الاختصاص / صادر بموجب الفقرة (6) من المادة (35) من قانون نقابة الاطباء رقم (13) لسنة 1972. رقم 32 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 628
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 62815 شباط 1972

تكون غايات جميعات الاختصاص:- أ- علمية / تشجيع البحث الطبي والعلمي وعقد الندوات والمحاضرات الطبية وغير ذلك من النشاطات التي تهدف الى رفع مستوى الاختصاص في البلاد. ب- مهنية / المساهمة مع المجلس في تنظيم شؤون اصحاب الاختصاص الواحد. ج- اجتماعية / توفير التعاضد و التضامن وتقوية صلات التفاهم والتعارف بين الاعضاء. د- ايجاد روابط مع الجمعيات المماثلة في البلاد العربية والخارج وعقد المؤتمرات العلمية والمشاركة فيها.

الإحالة

المادة 5 من نظام تشكيل جميعيات الاختصاص / صادر بموجب الفقرة (6) من المادة (35) من قانون نقابة الاطباء رقم (13) لسنة 1972. رقم 32 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية