التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام رسوم ترخيص الصرافين صادر بالاستناد الى الفقرة (ب) من المادة (6 ) من قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992 رقم 37 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3845، ص 1548
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3845ص 154816 آب 1992

اذا لم يدفع الصراف رسم الترخيص السنوي المنصوص عليه في المادة (4) من هذا النظام خلال المدة المحددة فيها، فيحال من قبل محافظ البنك المركزي الى المحكمة المختصة لمحاكمته عن ذلك وفقاً لاحكام المادة (25 ) من قانون اعمال الصرافة المعمول به وتحميله المسؤولية الجزائية والعقوبات المنصوص عليها فيها.

الإحالة

المادة 8 من نظام رسوم ترخيص الصرافين صادر بالاستناد الى الفقرة (ب) من المادة (6 ) من قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992 رقم 37 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3845، ص 1548)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية