التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم ترخيص الصرافين صادر بالاستناد الى الفقرة (ب) من المادة (6 ) من قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992 رقم 37 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3845، ص 1548
نُشر
16 آب 1992
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم ترخيص الصرافين صادر بالاستناد الى الفقرة (ب) من المادة (6 ) من قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992 رقم 37 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3845، ص 1548)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم ترخيص الصرافين صادر بالاستناد الى الفقرة (ب) من المادة (6 ) من قانون أعمال الصرافة ساري

رقم 37 لسنة 1992 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3845، ص 1548، نُشر في 16 آب 1992

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1992 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021ساري

غير سارية (1)

قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم ترخيص الصرافين لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لغايات تطبيق أحكام هذا النظام بما في ذلك استيفاء رسم الترخيص المقطوع والرسم السنوي المنصوص عليهما فيه يصنف الصرافون من حيث منطقة عملهم في المملكة الى الفئات الثلاث التالية: أ- الفئة الاولى: اذاكان المركز الرئيسي للصراف او فروعه يقع داخل …

المادة 3

يستوفي البنك المركزي من الصراف عن مركزه الرئيسي وعن كل فرع من فروعه رسم ترخيص مقطوعا يدفع لمرة واحدة قبل صدور قرار مجلس ادارة البنك بمنح الترخيص النهائي وذلك على النحو التالي:- المراكز الرئيسية الفروع ------------------------ …

المادة 4

أ- يستوفي البنك المركزي من الصراف عن مركزه الرئيسي وعن كل فرع من فروعه رسم ترخيص سنويا يدفع خلال شهر كانون الثاني من كل سنة قبل الموافقة على تجديد الترخيص وذلك على النحو التالي:- المراكز الرئيسية الفروع الفئة الاولى: 2500 الفان وخمسمائة …

المادة 5

على الرغم مما ورد في المادتين (3) و (4) من هذا النظام يستوفى رسم الترخيص المقطوع والرسم السنوي الاعلى، اذا كان المركز الرئيسي للصراف يقع في منطقة أدنى من منطقة الفرع.

المادة 6

تعتبر الرسوم المقطوعة والسنوية المحصلة من الصراف بمقتضى أحكام هذا النظام ايراداً للبنك المركزي.

المادة 7

لا ترد الرسوم المستوفاة من الصراف بأي حال من الاحوال الا اذا رفض مجلس ادارة البنك المركزي اصدار الترخيص النهائي للصراف فتعاد عندها الرسوم اليه.

المادة 8

اذا لم يدفع الصراف رسم الترخيص السنوي المنصوص عليه في المادة (4) من هذا النظام خلال المدة المحددة فيها، فيحال من قبل محافظ البنك المركزي الى المحكمة المختصة لمحاكمته عن ذلك وفقاً لاحكام المادة (25 ) من قانون اعمال الصرافة المعمول به …

المادة 9

يصدر مجلس ادارة البنك المركزي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على ان لا تتعارض معها او تخالفها.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم ترخيص الصرافين صادر بالاستناد الى الفقرة (ب) من المادة (6 ) من قانون أعمال الصرافة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية