التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم ترخيص الصرافين صادر بالاستناد الى الفقرة (ب) من المادة (6 ) من قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992 رقم 37 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3845، ص 1548
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3845ص 154816 آب 1992

لغايات تطبيق أحكام هذا النظام بما في ذلك استيفاء رسم الترخيص المقطوع والرسم السنوي المنصوص عليهما فيه يصنف الصرافون من حيث منطقة عملهم في المملكة الى الفئات الثلاث التالية: أ- الفئة الاولى: اذاكان المركز الرئيسي للصراف او فروعه يقع داخل حدود امانة عمان الكبرى. ب- الفئة الثانية: اذا كان المركز الرئيسي للصراف او فروعه يقع ضمن حدود اي بلدية من المدن التالية اربد، الزرقاء، العقبة. ج- الفئة الثالثة: اذا كان المركز الرئيسي للصراف او فروعه يقع ضمن حدود اي منطقة أخرى غير منصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم ترخيص الصرافين صادر بالاستناد الى الفقرة (ب) من المادة (6 ) من قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992 رقم 37 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3845، ص 1548)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية