التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم ترخيص الصرافين صادر بالاستناد الى الفقرة (ب) من المادة (6 ) من قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992 رقم 37 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3845، ص 1548
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3845ص 154816 آب 1992

أ- يستوفي البنك المركزي من الصراف عن مركزه الرئيسي وعن كل فرع من فروعه رسم ترخيص سنويا يدفع خلال شهر كانون الثاني من كل سنة قبل الموافقة على تجديد الترخيص وذلك على النحو التالي:- المراكز الرئيسية الفروع الفئة الاولى: 2500 الفان وخمسمائة دينار. 1250 الف ومائتان وخمسون دينارا. الفئة الثانية: 1250 الف ومائتان وخمسون دينارا. 625 ستمائة وخمسة وعشرين دينارا. الفئة الثالثة: 625 ستمائة وخمسة وعشرين دينارا. 300 ثلاثمائة دينار. ب- يستحق على الصراف رسم سنوي عن السنة التي تمت فيها الموافقة النهائية على ترخيصه بنسبة تتفق مع المدة من بداية الشهر الذي يلي تاريخ الترخيص النهائي وحتى نهاية تلك السنة.

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم ترخيص الصرافين صادر بالاستناد الى الفقرة (ب) من المادة (6 ) من قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992 رقم 37 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3845، ص 1548)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية