التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني صادر بمقتضى المادة 26 من قانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992 رقم 31 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3834، ص 1212
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3834ص 12121 تموز 1992

تتولى المؤسسة الانفاق من موارد الصندوق المالية وفقا لموازنته السنوية المصادق عليها للغايات التالية:- أ- تمويل المشاريع التي تنفذها المؤسسة بما في ذلك شراء واستملاك الاراضي والعقارات اللازمة لمشاريعها. ب- تغطية اي عجز مالي في المشاريع المنفذة من قبل المؤسسة بما في ذلك العجز الناتج عن التأخر في تسلم مخصصات المشاريع الممولة بموجب اتفاقيات التمويل المعقودة لهذه الغاية. ج- اي عبء مالي ينتج عن ارتفاع سعر الفائدة على القروض التي حصلت عليها المؤسسة من الجهات الممولة وفقا لاتفاقيات التمويل المعقودة معها. د- أي استثمارات اخرى يوافق عليها المجلس.

الإحالة

المادة 8 من نظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني صادر بمقتضى المادة 26 من قانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992 رقم 31 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3834، ص 1212)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية