الجريدة الرسميةالعدد 3834ص 12121 تموز 1992
تتولى المؤسسة الانفاق من موارد الصندوق المالية وفقا لموازنته السنوية المصادق عليها للغايات التالية:-
أ- تمويل المشاريع التي تنفذها المؤسسة بما في ذلك شراء واستملاك الاراضي والعقارات اللازمة لمشاريعها.
ب- تغطية اي عجز مالي في المشاريع المنفذة من قبل المؤسسة بما في ذلك العجز الناتج عن التأخر في تسلم مخصصات المشاريع
الممولة بموجب اتفاقيات التمويل المعقودة لهذه الغاية.
ج- اي عبء مالي ينتج عن ارتفاع سعر الفائدة على القروض التي حصلت عليها المؤسسة من الجهات الممولة وفقا لاتفاقيات
التمويل المعقودة معها.
د- أي استثمارات اخرى يوافق عليها المجلس.