التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تصديق الشهادات العلمية صادر بمقتضى المادة 43 من قانون التربية والتعليم رقم 27 لنسة 1988 رقم 43 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3857، ص 1904
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3857ص 19041 تشرين الأول 1992

تصدق الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية خارج المملكة وفق القواعد التالية:- أ- يصدق المستشار الثقافي الاردني في الدولة التي صدرت فيها الشهادة على صحة التواقيع والاختام المعتمدة للجهات الرسمية المسؤولة عن التعليم في تلك الدولة وتصادق الوزارة او المديرية على صحة توقيع المستشار الثقافي الاردني وخاتمه. ب- في حالة عدم وجود مستشار ثقافي اردني في اي دولة تصادق البعثة الدبلوماسية الاردنية فيها على صحة توقيع وزارة خارجية تلك الدولة وخاتمها على ان تكون الشهادة مصدقة من الجهات الرسمية المسؤولة عن التعليم فيها وتصادق وزارة الخارجية الاردنية على صحة توقيع البعثة الدبلوماسية الاردنية وخاتمها وتصادق الوزارة او المديرية توقيع وزارة الخارجية الاردنية وخاتمها. ج- اذا تعذر تصديق الشهادة العلمية وفقا لاحكام هذا النظام في اي حالة فيمكن تصديقها من الوزارة بعد التحقق من صحتها بالطريقة التي تراها مناسبة.

الإحالة

المادة 5 من نظام تصديق الشهادات العلمية صادر بمقتضى المادة 43 من قانون التربية والتعليم رقم 27 لنسة 1988 رقم 43 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3857، ص 1904)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية