نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تصديق الشهادات العلمية صادر بمقتضى المادة 43 من قانون التربية والتعليم رقم 27 لنسة 1988 رقم 43 لسنة 1992
- الجريدة الرسمية
- العدد 3857، ص 1904
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1992
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تصديق الشهادات العلمية صادر بمقتضى المادة 43 من قانون التربية والتعليم رقم 27 لنسة 1988 رقم 43 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3857، ص 1904)
حياة القانون
نظام تصديق الشهادات العلمية صادر بمقتضى المادة 43 من قانون التربية والتعليم ساري
رقم 43 لسنة 1992 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3857، ص 1904، نُشر في 1 تشرين الأول 1992
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1992 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. المديرية: مديرية التربية والتعليم في المحافظة او …
المادة 3
تصدق الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية داخل المملكة المعرفة بموجب قانون التربية والتعليم المعمول به وفق القواعد التالية:- أ- توقع الشهادة العامة من قبل الوزير او من يفوضه بذلك ولا تحتاج الى تصديق. ب- تصادق الوزارة او المديرية …
المادة 4
المادة 5
تصدق الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية خارج المملكة وفق القواعد التالية:- أ- يصدق المستشار الثقافي الاردني في الدولة التي صدرت فيها الشهادة على صحة التواقيع والاختام المعتمدة للجهات الرسمية المسؤولة عن التعليم في تلك الدولة وتصادق …
المادة 6
المادة 7
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- اجراءات تصديق الشهادات العلمية وصورها من الجهات والمديريات المختصة في الوزارة واي شهادة مدرسية اخرى. ب- الاجراءات المتعلقة باعداد جداول العلامات وحفظها التي يترتب …
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام تصديق الشهادات العلمية صادر بمقتضى المادة 43 من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.