التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تصديق الشهادات العلمية صادر بمقتضى المادة 43 من قانون التربية والتعليم رقم 27 لنسة 1988 رقم 43 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3857، ص 1904
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3857ص 19041 تشرين الأول 1992

تصدق الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية داخل المملكة المعرفة بموجب قانون التربية والتعليم المعمول به وفق القواعد التالية:- أ- توقع الشهادة العامة من قبل الوزير او من يفوضه بذلك ولا تحتاج الى تصديق. ب- تصادق الوزارة او المديرية المختصة على صورة الشهادة العامة وعلى صور كشف العلامات الخاصة بتلك الشهادة بعبارة( صورة طبق الاصل). ج- تصادق الوزارة على صحة التوقيع والخاتم الرسمية المثبتين على الشهادة العلمية التي تصدرها المؤسسة التعليمية غير التابعة للوزارة وذلك بعد المصادقة على صحة المعلومات في تلك الشهادة من الجهة التي اصدرتها. د- تصادق المديرية على صحة التوقيع والخاتم الرسمي المثبتين على الشهادة العلمية الصادرة عن المدارس الخاصة والاجنبية.

الإحالة

المادة 3 من نظام تصديق الشهادات العلمية صادر بمقتضى المادة 43 من قانون التربية والتعليم رقم 27 لنسة 1988 رقم 43 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3857، ص 1904)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية