نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ايرادات مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43لسنة 1985ملغى بموجب النظام المالي رقم(6) لسنة 1998 الملغى بموجب نظام (97) لسنة 2002 رقم 1 لسنة 1992
- الجريدة الرسمية
- العدد 3346، ص 1
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1985
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ايرادات مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43لسنة 1985ملغى بموجب النظام المالي رقم(6) لسنة 1998 الملغى بموجب نظام (97) لسنة 2002 رقم 1 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3346، ص 1)
حياة القانون
نظام ايرادات مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ساري
رقم 1 لسنة 1992 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3346، ص 1، نُشر في 16 تشرين الأول 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1992 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير الاعلام. المؤسسة: مؤسسة الاذاعة والتلفزيون. المدير العام: المدير العام للمؤسسة. المديرية: مديرية الاعلانات …
المادة 3
تتولى المديرية القيام بالمهام والاعمال التالية وذلك تحت الاشراف المباشر للمدير العام: أ- بث الاعلانات التجارية على شاشة التلفزيون وموجات الاذاعة او بواسطة اي وسيلة اعلامية اخرى. ب- تسويق البرامج التلفزيونية والاذاعية عن طريق بيعها او …
المادة 4
تستوفى المؤسسة اثمان وأجور وبدل الاعلانات التجارية والخدمات والتسهيلات الهندسية واثمان بيع البرامج التلفزيونية والاذاعية وبدل تأجيرها وفقا للتعريفة التي يحددها الوزير ووزير المالية بناء على تنسيب المدير العام.
المادة 5
ينظم جدول شهري على الأنموذج الذي يقرره وزير المالية بناء على تنسيب المدير العام يتضمن ما يلي: أ- تفاصيل تحققات الاعلانات التجارية المبثوثة والبرامج المباعة والمؤجرة والخدمات الهندسية المقدمة للغير. ب- تفاصيل مقبوضات المديرية من الاعلانات …
المادة 6
أ- مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة ب من هذه المادة والمادة 8 من هذا النظام تعتبر واردات المديرية واردات للخزينة العامة، ويتولى محاسب المديرية تنظيم القيود المالية الخاصة بها ومسك الدفاتر والسجلات اللازمة لذلك وفقا للاصول المحاسبية التجارية …
المادة 7
المادة 8
أ- يقتطع ما نسبته 20 % من واردات البرامج الاذاعية والتلفزيونية المباعة والمؤجرة وما نسبته 10% من اجور الخدمات الهندسية المقدمة للغير، ويجوز زيادة كل من هاتين النسبتين في حالات خاصة بموافقة وزير المالية وللمدير العام بموجب تحاويل يوقعها ان …
المادة 9
أ- يعين مجلس الوزراء مدقق حسابات قانونيا ويحدد اجوره وذلك بناء علىتنسيب الوزير، يتولى تدقيق حسابات المديرية واعداد الميزانية السنوية لتسويق وبيع البرامج الاذاعية والتلفزيونية وتأجيرها، والخدمات الهندسية المقدمة للغير، وبعد اعتمادها من …
المادة 10
اذا قدم اي شخص الى المؤسسة برامج تلفزيونية او اذاعية ذات قيمة دون مقابل فللمدير العام بناء على توصية من لجنة من ذوي الاختصاص والخبرة يشكلها لهذا الغرض من العاملين في المؤسسة او من غيرهم ان يدفع لذلك الشخص مكافأة مالية لا تتجاوز 300 دينار …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام ايرادات مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.