التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الازعاج

المادة 27من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8/ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971م رقم 61 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3872، ص 2738
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3872ص 273831 كانون الأول 1992

الفصل السادس الازعاج المادة 27- يحق للمشترك الذي يتعرض للازعاج عن طريق الهاتف أن يطلب من المدير العام وضع هاتفه تحت المراقبة لمدة سبعة أيام قابلة للتجديد ويشترط في ذلك أن لا تكون المؤسسة ملزمة بالكشف عن مصدر الازعاج إلا للسلطات الرسمية المختصة بناء على طلب خطي منها.

الإحالة

المادة 27 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8/ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971م رقم 61 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3872، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية