التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الازعاج

المادة 28من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8/ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971م رقم 61 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3872، ص 2738
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3872ص 273831 كانون الأول 1992

المادة 28- أ- يتخذ المدير العام الاجراءات التالية بحق المشترك الذي صدر الازعاج عن هاتفه: 1- توجيه إنذار خطي له إذا صدر الازعاج عن هاتفه لمرة أو أكثر خلال مدة المراقبة الأولى. 2- فصل الهاتف لمدة 10 أيام اذا صدر الازعاج عنه خلال مدة المراقبة الثانية. 3- فصل الهاتف لمدة 30 يوما اذا تكرر الازعاج عنه خلال مدة المراقبة الثالثة. 4- فسخ الاشتراك بالهاتف اذا صدر أي ازعاج عنه خلال مدة المراقبة الرابعة ولا يسمح لذلك الشخص بتقديم طلب اشتراك جديد الا بعد انقضاء ستة أشهر على تاريخ الفسخ. ب- اذا فسخ الاشتراك بالهاتف بسبب الازعاج للمرة الثانية فلا يسمح لذلك الشخص بتقديم طلب اشتراك جديد الا بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ الفسخ.

الإحالة

المادة 28 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8/ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971م رقم 61 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3872، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية