التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام دائرة المختبرات المركزية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 58 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4297، ص 2875
نُشر
16 آب 1998
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام دائرة المختبرات المركزية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 58 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4297، ص 2875)

المصدر الرسمي ↗

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام دائرة المختبرات المركزية لسنة 1998 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-. الدائرة : دائرة المختبرات المركزية الرئيس : رئيس الوزراء المدير العام : المدير العام للدائرة اللجنة : لجنة الاشراف والتخطيط …

المادة 3

أ - ينشأ بمقتضى احكام هذا النظام دائرة تسمى ( دائرة المختبرات المركزية ) ترتبط بالرئيس وتتولى المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- يكون المركز الرئيسي للدائرة في مدينة عمان ولها انشاء أي مختبر في سائر انحاء المملكة بقرار من …

المادة 4

تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:- أ - اجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية للسلع والمواد المبينة ادناه الواردة للدائرة من الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة:- 1- السلع المستوردة. 2- السلع المنتجة محليا. 3- السلع المصدرة. 4- المواد …

المادة 5

أ- يتم اعتماد التقارير الفنية النهائية للفحوصات والتحاليل المخبرية للسلع والمواد من قبل لجان فنية تشكل لهذه الغاية وتعتبر هذه النتائج مرجعية لغايات البت في القضايا المتعلقة بها. ب- اعبتارا من نفاذ احكام هذا النظام تتوقف أي مختبرات اخرى في …

المادة 6

أ- تحدد اجور الفحص والتحليل التي تجريها مختبرات الدائرة للسلع والمواد المختلفة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام. ب- يسترط مصادقة الرئيس على العقود والاتفاقيات التي تبرمها الدائرة مع المختبرات المعتمدة المنصوص عليها في الفقرة (د) …

المادة 7

أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1 - الاشراف على اعمال الدائرة. 2 - تنفيذ المهام والمسؤوليات المنوطة بها. 3 - …

المادة 8

أ- يؤلف في الدائرة لجنة تسمى (لجنة الاشراف والتخطيط) برئاسة المدير العام وعضوية ممثل تتم تسميته من قبل الوزير المختص عن كل الجهات التالية:- 1- وزارة الصحة والرعاية الصحية 2 - وزارة الزراعة 3 - وزارة المياه والري 4 - وزارة الصناعة …

المادة 9

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام دائرة المختبرات المركزية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية