التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام دائرة المختبرات المركزية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 58 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4297، ص 2875
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4297ص 287516 آب 1998

تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:- أ - اجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية للسلع والمواد المبينة ادناه الواردة للدائرة من الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة:- 1- السلع المستوردة. 2- السلع المنتجة محليا. 3- السلع المصدرة. 4- المواد الغذائية المتداولة. 5- العينات المرسلة من أي دائرة او مؤسسة رسمية عامة او أي جهة اخرى. ب- اعداد التقاير الفنية اللازمة للفحوصات والتحاليل المخبرية للسلع والمواد والعينات لمقاصد تحقيق الرقابة المقررة في التشريعات المعمول بها. ج- تطبيق الأسس المعتمدة دوليا لضمان كفاءة الاداء في الفحوص والتحليلات وتسهيل تصدير المنتجات الاردنية الى الاسواق الخارجية. د- اعتماد مختبرات معينة ومتخصصة اخرى وفقا لمتطلبات عملها.

الإحالة

المادة 4 من نظام دائرة المختبرات المركزية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 58 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4297، ص 2875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية