الجريدة الرسميةالعدد 4144ص 282117 آب 1996
المادة 4:
أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- الامين العام ويكون مسؤولا امامه عن ادارة شؤون الوزارة وحسن سير العمل فيها.
2-مدير مديرية الرقابة الداخلية ويكون مسؤولا امامه عن المهام المنوطة بمديريته.
3-مدير مكتب الوزير ويكون مسؤولا امامه عن المهام والواجبات التي يكلفه بها الوزير.
4- المستشارين الذي يقرر الوزير ارتباطهم به.
ب- يرتبط بالامين العام كل من:-
1- مساعدي الامين العام.
2-المستشارين.
3-المديرين.
4-مدير مكتب الشؤون القانونية.
ويكونون مسؤولين امامه عن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم وعن شؤون المديريات التي يتولون ادارتها وعن حسن سير
العمل فيها.