التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لوزارة السياحة والاثار / صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور. رقم 40 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4144، ص 2821
نُشر
17 آب 1996
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لوزارة السياحة والاثار / صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور. رقم 40 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4144، ص 2821)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لوزارة السياحة والاثار / صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور. غير ساري

رقم 40 لسنة 1996 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4144، ص 2821، نُشر في 17 آب 1996

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1996 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار رقم 51 لسنة 2012 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا النظام - نظام التنظيم الاداري لوزارة السياحة والاثار لسنة 1996 - ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة:وزارة السياحة والاثار الوزير: وزير السياحة والاثار الامين العام: الامين العام لوزارة السياحة المدير: مدير اي …

المادة 3

المادة 3: يتكون الجهاز الاداري للوزارة من: أ- الامين العام. ب-مساعدي الامين العام. ج-المستشارين. د- المديريات التالية في مركز الوزارة. 1-مديرية الشؤون الادارية والمالية. 2-مديرية السياحة الداخلية. 3-مديرية المهن والرقابة السياحية. 4-مديرية …

المادة 4

المادة 4: أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الامين العام ويكون مسؤولا امامه عن ادارة شؤون الوزارة وحسن سير العمل فيها. 2-مدير مديرية الرقابة الداخلية ويكون مسؤولا امامه عن المهام المنوطة بمديريته. 3-مدير مكتب الوزير ويكون مسؤولا امامه عن المهام …

المادة 5

المادة 5: أ- تتألف في الوزارة لجنة تسمى -لجنة التخطيط- برئاسة الوزير وعضوية كل ممن:- 1-الامين العام نائبا للرئيس 2-مساعدي الامين العام اعضاء 3-المستشارين اعضاء 4-مديري المديريات في مركز الوزارة اعضاء ب-تتولى لجنة التخطيط المهام …

المادة 6

المادة 6: للوزير بناء على تنسيب الامين العام احداث المديريات والمكاتب والاقسام في مركز الوزارة او في المحافظات والالوية او الغاء اي منها او دمجها بغيرها.

المادة 7

المادة 7: أ-للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام. ب-للامين العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى اي من مساعديه او الى المديرين المرتبطين به. ج- يشترط في التفويض المنصوص عليه في اي من …

المادة 8

المادة 8: للوزير الاستعانة بالخبراء وذوي الاختصاص من خارج الوزارة في الامور المتعلقة باهداف الوزارة ومهامها لقاء مكافآت يحددها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 9

المادة 9: للوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: أ-تحديد مهام وواجبات المديريات والمكاتب السياحية والاقسام والمهام والواجبات المنوطة بمساعدي الامين العام والمستشارين والمديرين …

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة السياحة والاثار / صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية