التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 11 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4108، ص 970
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4108ص 9701 نيسان 1996

تتولى امانة سر مجلس الوزراء القيام بالمهام التالية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة الاخرى: أ- التحضير لاجتماعات مجلس الوزراء واعداد جداول اعمالها وعرض الموضوعات على المجلس. ب- اعداد محاضر اجتماعات المجلس وصياغة قراراته واتمام اجراءاتها حسب الاصول. ج- تنظيم قرارات المجلس. ومحاضر الاجتماعات والوثائق والدراسات والتقارير المتعلقة باعماله وحفظها. د- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس مع الجهات المعنية.

الإحالة

المادة 7 من نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 11 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4108، ص 970)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية