التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 11 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4108، ص 970
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4108ص 9701 نيسان 1996

تتولى دائرة الشؤون البرلمانية المهام التالية: أ- متابعة الشؤون البرلمانية ذات العلاقة بالسلطة التنفيذية وتقديم التقارير والتوصيات بشأنها. ب- متابعة اجراءات اصدار القوانين بالتنسييق مع الجهات المختصة في مجلس الامة. ج- متابعة اعداد الردود على اسئلة واستجوابات اعضاء مجلس الامة واقتراحاتهم بالتنسيق مع الاجهزة الرسمية المعنية وتقديمها الى الرئيس. وتنسيق ردود الوزراء والتأكد من اتساقها مع سياسات الحكومة العامة. د- متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس الامة بالتنسيق مع الجهات المعنية. هـ- اعداد الدراسات وتوثيق المعلومات عن الشؤون البرلمانية التي تنشر محليا او خارجيا وتزويد الجهات المعنية بها.

الإحالة

المادة 9 من نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 11 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4108، ص 970)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية