الجريدة الرسميةالعدد 4108ص 9701 نيسان 1996
تتولى دائرة الشؤون البرلمانية المهام التالية:
أ- متابعة الشؤون البرلمانية ذات العلاقة بالسلطة التنفيذية وتقديم التقارير والتوصيات بشأنها.
ب- متابعة اجراءات اصدار القوانين بالتنسييق مع الجهات المختصة في مجلس الامة.
ج- متابعة اعداد الردود على اسئلة واستجوابات اعضاء مجلس الامة واقتراحاتهم بالتنسيق مع الاجهزة الرسمية المعنية وتقديمها
الى الرئيس. وتنسيق ردود الوزراء والتأكد من اتساقها مع سياسات الحكومة العامة.
د- متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس الامة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
هـ- اعداد الدراسات وتوثيق المعلومات عن الشؤون البرلمانية التي تنشر محليا او خارجيا وتزويد الجهات المعنية بها.