التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر / صادر بمقتضى المادة- 16- من قانون السياحة رقم -20- لسنة 1988 رقم 14 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4108، ص 979
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4108ص 9791 نيسان 1996

يتولى المكتب الخدمات التالية او أي منها: ا- بيع تذاكر السفر بأنواعها المختلفة او صرفها او تبديلها بغيرها والتوسط لدى مؤسسات وشركات النقل لتأمين التذاكر للسياح والمسافرين. ب- تنظيم رحلات سياحية بشكل فردي أو جماعي داخل المملكة او خارجها. ج- اجراء الحجز في الفنادق داخل المملكة وخارجها. د- التوسط لدى مكاتب تأجير السيارات السياحية وشركات النقل السياحي المتخصص لتأمين هذه الخدمة للسياح والمسافرين مقابل قسيمة تبادل. هـ- بيع التذاكر لمختلف المهرجانات والنشاطات السياحية و- قبول النقد الاجنبي من السياح والمسافرين لقاء الخدمات السياحية المقدمة لهم ضمن القوانين والانظمة المعمول بها. ز- تأمين السياح والمسافرين وامتعتهم لدى شركات التأمين العاملة في المملكة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها ح- تنظيم رحلات سياحية خاصة بموجب اتفاق محدد مع المشتركين.

الإحالة

المادة 3 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر / صادر بمقتضى المادة- 16- من قانون السياحة رقم -20- لسنة 1988 رقم 14 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4108، ص 979)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية