الجريدة الرسميةالعدد 4108ص 9791 نيسان 1996
يشترط لترخيص المكتب ما يلي:-
ا- ان يكون طالب الترخيص اردني الجنسية.
ب- ان لا يقل رأس المال المسجل لطالب الترخيص عن خمسين الف دينار.
ج- ان يقدم طالب الترخيص كفالة بنكية سنوية بقيمة 25 خمسة وعشرين الف دينار باسم الوزير بالاضافة لوظيفته واما اذا
كان المكتب ينظم برنامج رحلات سياحية فعليه تقديم كفالة بنكية سنوية اضافية قيمتها 25 خمسة وعشرون الف دينار وللوزير
اعادة النظر بقيمة تلك الكفالات كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون نص الكفالة او تعديله بقرار من الوزير.
د- ان يقدم طالب الترخيص شهادة تثبت انه حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة،
او بالافلاس الاحتيالي او التقصيري.
هـ- ان يرفق بالطلب اسم مدير المكتب.