الجريدة الرسميةالعدد 4108ص 9791 نيسان 1996
يشترط في المكتب ان يكون له لديه مدير متفرغ وان يكون حاصلا على شهادة تثبت اجتيازه للامتحان المقرر حسب التعليمات
الصادرة بموجب هذا النظام بالاضافة الى ما يلي:
ا- ان يكون اردني الجنسية.
ب- ان يقدم شهادة تثبت انه حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
ج- ان تتوفر لديه خبره في مجال السياحة والسفر لا تقل مدتها عما يلي:-
1- اربع سنوات اذا كان حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى.
2- ست سنوات اذا كان حاصلا على دبلوم كلية مجتمع.
3- ثماني سنوات اذا كان حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة.
د- ان يجيد لغة اجنبية او اكثر بموجب شهادة معترف بها.
هـ- ان يوقع عقد عمل مع مالك المكتب لمدة سنة على الاقل.