التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر / صادر بمقتضى المادة- 16- من قانون السياحة رقم -20- لسنة 1988 رقم 14 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4108، ص 979
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4108ص 9791 نيسان 1996

يشترط في المكتب ان يكون له لديه مدير متفرغ وان يكون حاصلا على شهادة تثبت اجتيازه للامتحان المقرر حسب التعليمات الصادرة بموجب هذا النظام بالاضافة الى ما يلي: ا- ان يكون اردني الجنسية. ب- ان يقدم شهادة تثبت انه حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة. ج- ان تتوفر لديه خبره في مجال السياحة والسفر لا تقل مدتها عما يلي:- 1- اربع سنوات اذا كان حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى. 2- ست سنوات اذا كان حاصلا على دبلوم كلية مجتمع. 3- ثماني سنوات اذا كان حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة. د- ان يجيد لغة اجنبية او اكثر بموجب شهادة معترف بها. هـ- ان يوقع عقد عمل مع مالك المكتب لمدة سنة على الاقل.

الإحالة

المادة 5 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر / صادر بمقتضى المادة- 16- من قانون السياحة رقم -20- لسنة 1988 رقم 14 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4108، ص 979)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية