الجريدة الرسميةالعدد 4021ص 14916 كانون الثاني 1995
المادة 10 -
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى - لجنة التخطيط - برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- الامين العام نائبا للرئيس.
2- المديرين العامين.
ب- تتولى لجنة التخطيط في الوزارة القيام بدراسة واقتراح الامور التالية:
1- المبادىء العامة لسياسة التربية والتعليم.
2- مشاريع خطط التربية والتعليم في مختلف المجالات.
3- القواعد العامة لتعيين الموظفين في الوزارة ونقلهم واعارتهم.
4- السياسة العامة للتأهيل والتدريب والتعيينات الدراسية اللازمة لها.
5- القواعد العامة لقبول الطلاب في مختلف مراحل التعليم العام وانواعه.
6- مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالتربية والتعليم.
7- مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
8- القواعد العامة للتشكيلات المدرسية وانشاء وفتح صفوف الدراسة.
9- السياسة العامة للامتحانات العامة.
10- التنسيق بين اعمال مركز الوزارة والمديريات.
11- السياسة العامة للمطبوعات التربوية.
12- أسس وقواعد الترشيح لمقاعد المكرمة الملكية لابناء العاملين في التربية والتعليم.
13- اي امور اخرى يحيلها الوزير عليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ثلثي أعضائها وتتخذ
القرارات بالاجماع او باغلبية الاعضاء الحاضرين.
د- لرئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه أن يدعو مديري التربية والتعليم للاشتراك في اجتماعات اللجنة وذلك للاستئناس
بآرائهم في الامور المعروضة عليها.