نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 43 من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 رقم 1 لسنة 1995
- الجريدة الرسمية
- العدد 4021، ص 149
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1995
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 43 من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 رقم 1 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4021، ص 149)
حياة القانون
نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 43 من قانون التربية والتعليم غير ساري
رقم 1 لسنة 1995 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4021، ص 149، نُشر في 16 كانون الثاني 1995
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1995 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. الامين العام : الامين العام للوزارة. المديرية العامة : …
المادة 3
المادة 4
يتكون الجهاز الاداري للوزارة مما يلي: أ- في مركز الوزارة:- 1- الامين العام. 2- المديريات العامة. 3- المديريات. 4- مكتب الوزير. ب- في المحافظات 1- المديرية العامة. 2- المديريات ومديريات التربية والتعليم في مركز المحافظة والالوية التابعة لها.
المادة 5
أ- يناط بالمديرية العامة في مركز المحافظة الاشراف على السياسة التربوية على مستوى المحافظة ووضع الخطط التربوية والاشراف على تنفيذها ومتابعتها. ب- يناط بمديرية التربية والتعليم الاشراف على السياسة التربوية على مستوى المديرية والعمل على رفع …
المادة 6
أ- للوزير بناءعلى تنسيب لجنة التخطيط احداث أي مديرية عامة او مديرية في مركز الوزارة او المحافظة حيثما تقتضي الحاجة ذلك او الغاؤها او دمجها بغيرها. ب- للوزير بناء على تنسيب الامين العام وتوصية المدير العام او المدير حيث لا يوجد مدير عام …
المادة 7
أ- يتألف الجهاز الاداري للمديريات العامة في مركز الوزارة او المحافظة من المديريات التابعة لها. ب- يتألف الجهاز الاداري للمديريات في مركز الوزارة او المحافظة من الاقسام التابعة لها ومديريات التربية والتعليم في المحافظات والالوية من المديرين …
المادة 8
أ- يرتبط بالوزير كل من: 1- الامين العام ويكون مسؤولا أمامه عن ادارة شؤون الوزارة وحسن سير العمل فيها وعن تنفيذ سياستها. 2- مدير عام التدقيق والرقابة الداخلية ويكون مسؤولا امامه عن المهام المنوطة بمديريته العامة. 3- مدير مكتب الوزير ويكون …
المادة 9
أ- للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها الى الامين العام والمديرين العامين والمديرين. ب- للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها الى المديرين ومديري المدارس.
المادة 10
المادة 10 - أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى - لجنة التخطيط - برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- الامين العام نائبا للرئيس. 2- المديرين العامين. ب- تتولى لجنة التخطيط في الوزارة القيام بدراسة واقتراح الامور التالية: 1- المبادىء العامة لسياسة …
المادة 11
أ- تشكل في مركز المحافظة حيثما يوجد مدير عام لجنة تسمى - لجنة التنسيق - برئاسة المدير العام وعضوية المديرين. ب- تتولى لجنة التنسيق في مركز المحافظة دراسة واقتراح الامور التالية: 1- المبادىء العامة لسياسة التربية والتعليم في المحافظة في …
المادة 12
أ-تشكل في مديرية التربية والتعليم لجنة تسمى - لجنة التربية برئاسة المدير وتحدد قواعد اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها وتوصياتها وتسمية اعضائها بموجب تعليمات يصدرها الوزير. ب- تتولى هذه اللجنة دراسة واقتراح الامور التالية: 1- المبادىء …
المادة 13
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك: أ- تحديد المهام والواجبات المنوطة بكل من المديرين ورؤساء الاقسام. ب- وصف أعمال الموظفين في مركز الوزارة والمحافظات والالوية. ج-تحديد العلاقة واساليب الاتصال …
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 43 من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.