التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 43 من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 رقم 1 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4021، ص 149
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4021ص 14916 كانون الثاني 1995

يتكون الجهاز الاداري للوزارة مما يلي: أ- في مركز الوزارة:- 1- الامين العام. 2- المديريات العامة. 3- المديريات. 4- مكتب الوزير. ب- في المحافظات 1- المديرية العامة. 2- المديريات ومديريات التربية والتعليم في مركز المحافظة والالوية التابعة لها.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 43 من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 رقم 1 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4021، ص 149)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية