التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 43 من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 رقم 1 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4021، ص 149
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4021ص 14916 كانون الثاني 1995

أ- يرتبط بالوزير كل من: 1- الامين العام ويكون مسؤولا أمامه عن ادارة شؤون الوزارة وحسن سير العمل فيها وعن تنفيذ سياستها. 2- مدير عام التدقيق والرقابة الداخلية ويكون مسؤولا امامه عن المهام المنوطة بمديريته العامة. 3- مدير مكتب الوزير ويكون مسؤولا عن المهام والواجبات التي يكلفه بها الوزير. ب- يرتبط بالامين العام: 1- المديرون العامون ومديرو التربية والتعليم حيث لا يوجد مدير عام ويمارسون صلاحيات الامين العام ويكونون مسؤولين أمامه عن أدارة شؤون المديريات العامة والمديريات المرتبطة بهم وعن حسن سير العمل فيها وتنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم وتطبق على تعيينهم وترفيعهم ونقلهم وانتدابهم وتأديبهم وسائر الشؤون الوظيفية المتعلقة بهم الاحكام التي تطبق على الموظفين المماثلين لهم في الدرجة والراتب ولا يحول هذا النظام دون ممارسة الامين العام لاي من صلاحياته. 2- المديرون في مركز الوزارة حيث لا يوجد مدير عام ويكونون مسؤولين امامه عن ادارة شؤون المديريات المرتبطة بهم وحسن سير العمل فيها وعن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم. ج- يرتبط رئيس القسم في المديرية بمديره ويكون مسؤولا مباشرة امامه عن شؤون القسم الذي يتولى رئاسته وعن المهام والواجبات المنوطة به.

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 43 من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 رقم 1 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4021، ص 149)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية