التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 43 من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 رقم 1 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4021، ص 149
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4021ص 14916 كانون الثاني 1995

أ-تشكل في مديرية التربية والتعليم لجنة تسمى - لجنة التربية برئاسة المدير وتحدد قواعد اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها وتوصياتها وتسمية اعضائها بموجب تعليمات يصدرها الوزير. ب- تتولى هذه اللجنة دراسة واقتراح الامور التالية: 1- المبادىء العامة لسياسة التربية والتعليم في المديرية. 2- خطط التربية والتعليم في المديرية. 3- التشكيلات المدرسية واسس التنقلات والتعيينات في المديرية ومدارسها. 4- اختيار المرشحين لمقاعد المكرمة الملكية على مستوى المديرية. 5- التنسيب بانشاء المدارس وفتح صفوف دراسية جديدة في المديرية. 6- أي امور اخرى يحيلها المدير عليها.

الإحالة

المادة 12 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 43 من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 رقم 1 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4021، ص 149)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية