الجريدة الرسميةالعدد 4021ص 14916 كانون الثاني 1995
أ-تشكل في مديرية التربية والتعليم لجنة تسمى - لجنة التربية برئاسة المدير وتحدد قواعد اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها
وتوصياتها وتسمية اعضائها بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
ب- تتولى هذه اللجنة دراسة واقتراح الامور التالية:
1- المبادىء العامة لسياسة التربية والتعليم في المديرية.
2- خطط التربية والتعليم في المديرية.
3- التشكيلات المدرسية واسس التنقلات والتعيينات في المديرية ومدارسها.
4- اختيار المرشحين لمقاعد المكرمة الملكية على مستوى المديرية.
5- التنسيب بانشاء المدارس وفتح صفوف دراسية جديدة في المديرية.
6- أي امور اخرى يحيلها المدير عليها.