التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الاجازات

المادة 30من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4058، ص 2159
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21591 آب 1995

أ- يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملاً مع العلاوات التي يستحقها عن الشهور الأربعة الأولى من اجازته ونصف راتبه مع نصف العلاوات المستحقة له عن المدة التي يقضيها في اجازة مرضية بعد ذلك لغاية اربعة اشهر اخرى، وتبدأ مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة. ب- اذا لم يشف الموظف بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة -أ- من هذه المادة فيعاد فحصه من قبل اللجنة الطبية المختصة فاذا وجدت اللجنة بعد فحصه ان مرضه قابل للشفاء ولكنه لا يزال غير قادر على القيام بمهام وظيفته، فتمدد اجازته المرضية لمدة لا تزيد على اربعة اشهر اخرى يستمر خلالها في تقاضي نصف راتبه مع نصف العلاوات المستحقة. ج- اذا وجدت اللجنة الطبية لدى اعادة فحصها الموظف بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ا) من هذه المدة ان مرضه غير قابل للشفاء فتنهي خدماته بقرار من المرجع المختص بتعيين من يماثله بالدرجة والراتب.

الإحالة

المادة 30 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2159)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية