الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21591 آب 1995
احكام عامة في الاجازات
المادة 36-
ا- تكون طلبات الاجازة بجميع انواعها باستثناء الاجازة المرضية والاجابة عليها خطية ويقدم الموظف الطلب في الحالات
العادية قبل يومين على الاقل من التاريخ المحدد لبدء الاجازة ويبين فيه مدتها وتاريخ بدئها والمكان الذي سيقضيها فيه
وعنوانه اثناءها.
ب- لا يجوز للموظف ترك عمله في الاجازة قبل ان يتسلم اشعارا خطيا بالموافقة عليها الا في الحالات الاضطرارية التي
يوافق عليها المرجع المختص.
ج- يجوز تقصير مدة الاجازة او تأجيلها او الغاؤها بقرار من المرجع الذي وافق عليها اذا اقتضت ذلك مصلحة العمل الرسمي
في المؤسسة ويتم ابلاغ الموظف بذلك القرار.