الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21591 آب 1995
الفصل الثاني
شؤون الموظفين
المادة 4-
أ- يؤلف في المؤسسة لجنة تسمى اللجنة المركزية لشؤون الموظفين برئاسة المدير العام وعضوية اربعة اعضاء يختارهم المجلس
اثنان منهم من اعضائه يسمى احدهما نائباً للرئيس والآخران موظفي للمؤسسة لا تقل درجة اي منهما عن الدرجة الاولى.
ب- تمارس اللجنة المركزية المهام والصلاحيات التالية:
1- تنسيب تعيين موظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة وتعديل اوضاعهم وفقا لاحكام هذا النظام.
2- تنسيب ترفيع موظفي الفئة الاولى وترفيع موظفي الفئة الثانية الى الفئة الاولى.
ج- ترفع اللجنة تنسيباتها الى الرئيس ليصدر قراره بشأنها.