التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الاجراءات والعقوبات التأديبية

المادة 44من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4058، ص 2159
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21591 آب 1995

ا- اذا تبين لاي من الجهات المنصوص عليها في المادة (43) من هذا النظام ان العقوبة التأديبية المناسبة او الواجب فرضها على المخالفة التي احيلت اليها للنظر فيها تزيد على العقوبة التي تملك صلاحية فرضها على الموظف الذي ارتكبها فيترتب على تلك الجهة رفعها مع رايها فيها الى الجهة الاعلى حسب التسلسل الاداري التي تملك صلاحية فرض تلك العقوبة الاشد بما في ذلك المدير العام اذا كان هو المختص بفرضها لاحالة المخالفة الى المجلس التأديبي اذا رأى ذلك ضروريا وفقا لاحكام هذا النظام. ب- اذا وقع الخلاف في صلاحية النظر في اي مخالفة مسلكية بين جهتين او اكثر من الجهات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا النظام فتحال الى الرئيس للنظر فيها وفرض العقوبة التأديبية المناسبة على الموظف الذي ارتكبها او احالتها الى المجلس التاديبي اذا راى ذلك مناسبا وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 44 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2159)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية