التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الاجراءات والعقوبات التأديبية

المادة 43من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4058، ص 2159
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21591 آب 1995

تفرض العقوبات التاديبية المنصوص عليها في المادة (42) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئة الثالثة وفقا للصلاحيات التالية: 1- بقرار من الرئيس المباشر للموظف اذا كانت العقوبة التاديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه او الانذار. 2- بقرار من مدير المديرية بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف اذا كانت العقوبة التاديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه او الانذار او الحسم من الراتب 3- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب مدير المديرية ايا كانت العقوبة ب- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (42) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئة الثانية وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من مدير المديرية اذا كانت العقوبة التاديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه او الانذار او الحسم من الراتب. 2- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب مدير المديرية اذا كانت العقوبة التاديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه او الانذار او الحسم من الراتب او تاخير الزيادة السنوية او تخفيض العلاوات.

الإحالة

المادة 43 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2159)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية