الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21591 آب 1995
الفصل السابع
الاجراءات والعقوبات التأديبية
المادة42-
ا- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين او الانظمة او التعليمات المعمول بها في المؤسسة او اقدم على عمل او تصرف من
شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه
فتفرض عليه احدى العقوبات التاديبية التالية:
1- التنبيه.
2- الانذار.
3- الحسم من الراتب الشهري الاساسي بما لا يتجاوز نصفه.
4- تأخير الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
5- تخفيض العلاوات كليا او جزئيا لمدة لا تزيد على سنة واحدة وتستثنى العلاوة العائلية من هذه العقوبة.
6- تنزيل الراتب.
7- تنزيل الدرجة.
8- الفصل من الخدمة.
ب- لا يجوز فرض اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة -ا- من هذه المادة على كل مخالفة مسلكية
يرتكبها الموظف.